يجب الحج والعمرة بخمسة شروط :
الشرط الأول : الإسلام
لقوله تعالى : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ولأنه لا يصح منهم ذلك , ومحال أن يجب ما لا يصح , ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه .
الشرط الثاني : العقل
فلا حج ولا عمرة على مجنون كسائر العبادات إلا أن يفيق ; لقوله صلى الله عليه وسلم : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .
الشرط الثالث : البلوغ
فلا يجب الحج على الصبي حتى يحتلم ; للحديث السابق , ولكن لو حج الصبي صح حجه ولا يجزئه عن حجة الإسلام , لحديث ابن عباس [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ولقوله صلى الله عليه وسلم : أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى .
الشرط الرابع : كمال الحرية
فلا يجب الحج على المملوك , ولكنه لو حج فحجه صحيح ولا يجزئه عن حجة الإسلام لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق .
الشرط الخامس : الاستطاعة
فالحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلا بنص القرآن والسنة المستفيضة , وإجماع المسلمين ولكن لو حج غير المستطيع كان حجه مجزئا .
وشرط خاص بالمرأة : وهو وجود المحرم :
لقوله صلى الله عليه وسلم : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .
فمن كملت له الشروط وجب عليه أن يحج على الفور ولم يجز له تأخيره ; لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] فأمر بالتعجيل والأمر يقتضي الإيجاب , ولهذا ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من له جدة ولم يحج , فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وفي رواية أنه قال : ليمت يهوديا أو نصرانيا - يقولها ثلاث مرات - رجل مات ولم يحج , ووجد لذلك سعة , وخليت سبيله فإذا وجدت هذه الشروط في شخص فقد وجب عليه الحج .
* فإن كان قادرا على الحج بنفسه وجب عليه أن يحج .
* وإن كان عاجزا عن الحج بنفسه فعلى نوعين :
1- إن كان يرجو زوال عجزه وبرءه كالمريض الذي مرضه طارئ ويرجو الشفاء , فإنه يؤخر الحج حتى يستطيع الحج بنفسه فإن مات قبل ذلك حج عنه من تركته ولا يأثم . 2- وإن كان الذي وجب عليه الحج عاجزا عجزا مستمرا لا يرجو زواله ولا يرجو برءه : كالكبير , والمريض المقعد الميئوس منه , ومن لا يستطيع الركوب , فإنه يوكل من يحج عنه ويعتمر الشرط الأول : الإسلام
لقوله تعالى : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ولأنه لا يصح منهم ذلك , ومحال أن يجب ما لا يصح , ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه .
الشرط الثاني : العقل
فلا حج ولا عمرة على مجنون كسائر العبادات إلا أن يفيق ; لقوله صلى الله عليه وسلم : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .
الشرط الثالث : البلوغ
فلا يجب الحج على الصبي حتى يحتلم ; للحديث السابق , ولكن لو حج الصبي صح حجه ولا يجزئه عن حجة الإسلام , لحديث ابن عباس [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ولقوله صلى الله عليه وسلم : أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى .
الشرط الرابع : كمال الحرية
فلا يجب الحج على المملوك , ولكنه لو حج فحجه صحيح ولا يجزئه عن حجة الإسلام لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق .
الشرط الخامس : الاستطاعة
فالحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلا بنص القرآن والسنة المستفيضة , وإجماع المسلمين ولكن لو حج غير المستطيع كان حجه مجزئا .
وشرط خاص بالمرأة : وهو وجود المحرم :
لقوله صلى الله عليه وسلم : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .
فمن كملت له الشروط وجب عليه أن يحج على الفور ولم يجز له تأخيره ; لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] فأمر بالتعجيل والأمر يقتضي الإيجاب , ولهذا ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من له جدة ولم يحج , فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وفي رواية أنه قال : ليمت يهوديا أو نصرانيا - يقولها ثلاث مرات - رجل مات ولم يحج , ووجد لذلك سعة , وخليت سبيله فإذا وجدت هذه الشروط في شخص فقد وجب عليه الحج .
* فإن كان قادرا على الحج بنفسه وجب عليه أن يحج .
* وإن كان عاجزا عن الحج بنفسه فعلى نوعين :